أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تعنت الأب في رفض الخاطب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تعنت الأب في رفض الخاطب
معلومات عن الفتوى: حكم تعنت الأب في رفض الخاطب
رقم الفتوى :
1262
عنوان الفتوى :
حكم تعنت الأب في رفض الخاطب
القسم التابعة له
:
أحكام الخطبة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا فتاة في الخامسة والعشرين من عمري، وقد تقدم لي خاطب فرفضه والدي، لأنه جاء عن طريق أمي وأخوالي، رغم أنه شاب ملتزم، فهل له الحق في هذا؟ وهل لأخي الكبير تزويجي إذا رفض أبي الكفء؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لقد أخطأ الوالد في رفضه للزواج، فلا حق له في هذا الرفض، ولا عذر له في كون هذا الشاب جاء عن طريق أخوالك إذا لم يكن فيه عيب سوى أنه عن طريق الوالدة والأخوال، وحيث تقدم بك السن ولم تتزوجي، فلا يحق للوالد التأخير، فإن ما بعد هذا السن تقل الرغبة في الزوجة، ويؤدي حبسها إلى بقائها زمنا طويلاً بلا زوج، أو اضطرارها إلى الزواج بمن لا تريد كالكبير والمتزوج، وعلى هذا فانصحوا هذا الوالد، ويكلمه برفق من ينصحه من الأخ والأخوال، والأقارب ومتى أصر على العضل فإن محكمة الأنكحة تحضره إذا رفع إليها الخبر، وتكلفه بالعقد لها، أو تولي غيره كالأخ الكبير، أو العم وغيرهما.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: